عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
462
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
عبد العزيز ، وقضى به السبعة من فقهاء التابعين ؛ أن دية الكتابي على النصف من دية المسلم . واجتمع على ذلك أهل العلم . وإن دية نسائهم على ؛ النصف من دية المسلم . واجتمع على ذلك أهل العلم . وإن دية نسائهم على ؛ النصف من دية رجالهم . قال مالك ، في المجموعة : وهذا أحسن ما سمعت . قال في كتاب ابن المواز ما أعرف في نصف الدية فيهم إلا قضاء عمر بن عبد العزيز ، وكان إمام هذا ، وأنا أتبعه . ومن كتاب ابن المواز ، قال : ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، ودية نسائهم أربعمائة درهم . وروى ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وجماعة من الصحابة ، والتابعين . وعلى أهل الذهب ، في الرجل ستة وستون دينارا ، وثلثا دينار . والمرأة نصف ذلك . وذلك صرف اثني عشر درهما بدينار . وكذلك صرف الدينار . قال أشهب : وجراحاتهم على حسب دياتهم . قال ابن المواز : فإن كانوا أهل إبل ، فدية الرجل منهم ستة أبعرة ، وثلثا بعير ؛ على أسنان المخمسة ؛ في الخطأ بعير وثلث ؛ من كل صنف . وفي المرأة ذلك . وتجرى الديات أيضاً في أهل الذمة ، على أهل الإبل إبلا ، وعلى أهل الذهب ذهبا وعلى أهل الورق ورقا ، وعاقلتهم . قال ابن المواز : وما جرحت المرأة منهم ؛ فما يكون أقل من ثلث دية الرجل منهم ، فذلك على حساب دية الرجل ، فإذا بلغ ذلك ثلث ديته ، رجعت إلى ديتها . قال سحنون : في كتاب ابنه ؛ في دية المجسو ، إذا كانوا أهل إبل ، مثل ما ذكر ابن المواز . قال : في الخطأ سبعة أبعرة إلا ثلث بعير ، وثلث من كل صنف ؛ من أسنان المخمسة ، ياقي البعير . وأما الثلث ؛ فإن شاء اشترى له ثلث بعير ، وإن شاء جاء ببعير ؛ فكانا شريكين . قال : وهكذا حساب دية أعضائهم ؛ صغر ذلك ، أو كبر . ومن / المجموعة ، ذكر ابن القاسم ، وأشهب ، نحو ما تقدم ؛ من طبقها على أهل الذهب ، والورق ، وذكر نحو ما تقدم ؛ من دية النساء ، ودية المجوس ؛ عن مالك ، وجراح أهل كل ملة ؛ على جراح المسلمين ، من دياتهم ؛ من